المستدرك على الصحيحين
محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري
«"تَحُوزُ المرأة ثلاثةَ مَوارِيث: عَتيقَها ولَقِيطَها والولدَ الذي لا عَنَت عليه"»
السند
- محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري
- عن عمر ابن روبة
- عن عبد الواحد بن عبد الله النصري ثقة
- عن واثلة بن الأسقع صحابي
- عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
حدثنا بَقيَّة بن الوليد، حدثني أبو سَلَمة الحِمصي سليمان بن سُلَيم (١) ، عن عمر (٢) ابن رُوبَة، عن عبد الواحد بن عبد الله النَّصْري (٣) ، عن واثلة بن الأسقَع، عن النبي ﷺ قال: "تَحُوزُ المرأة ثلاثةَ مَوارِيث: عَتيقَها ولَقِيطَها والولدَ الذي لا عَنَت عليه" (٤) . هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه. (١) تحرَّف في (ز) و (ب) إلى محمد وفي (ك) و (م) إلى: مسلم. (٢) تحرَّف في النسخ الخطية إلى: عمرو. (٣) تحرَّف في النسخ الخطية إلى: عبد العزيز بن عبد الله البصري. (٤) إسناده ضعيف من أجل عمر بن روبة، فقد قال البخاري: فيه نظر، وقال أبو حاتم صالح الحديث ولا تقوم به الحجة، وساق له ابن عدي في "الكامل" ٥/ ٥٠ هذا الحديث من منكراته، وقال: أنكروا عليه أحاديثه عن عبد الواحد النصري. وذكر العقيلي عمر هذا في "ضعفائه"، بينما أورده ابن حبان في "ثقاته". وبقية بن الوليد - مع ضعفه وتدليسه - توبع. وقال البيهقي: في "معرفة السنن" ٩/ ١٥٣: لم يُثبت البخاري ولا مسلم هذا الحديث لجهالة بعض رواته. وأخرجه أحمد ٢٥ (١٦٠١١)، والنسائي (٦٣٢٦) و (٦٣٨٧) من طرق عن بقية بن الوليد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٢٥/ (١٦٠٠٤) و ٢٨ / (١٦٩٨١)، وأبو داود (٢٩٠٦)، وابن ماجه (٢٧٤٢)، والترمذي (٢١١٥)، والنسائي (٦٣٢٧) من طرق عن محمد بن حرب الخولاني، عن عمر بن روبة به، وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلَّا من حديث محمد بن حرب على هذا الوجه. وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه؟ (٤٧٩)، وابن أبي شيبة ١١/ ٤٠٨ من طريق إسماعيل بن عياش، عن عمر بن روبة، به موقوفًا. ويشهد للقسم الثالث - وهو أن الملاعنة ترث ابنها - حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود (٢٩٠٨)، وسنده حسن، وانظر التعليق عليه هناك. قال الخطابي في "معالم السنن" ٤/ ٩٩: أما اللقيط فإنه في قول عامة الفقهاء حرٌّ، وإذا كان حرًا فلا ولاء عليه لأحد، والميراث إنما يُستحق بنسب أو ولاء، وليس بين اللقيط وملتقطِه واحدٌ منهما، وكان إسحاق بن راهويه يقول: ولاء اللقيط لملتقطِه، ويحتج بحديث واثلة، وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل، وإذا لم يثبت الحديث لم يلزم القول به، وكان ما ذهب إليه عامة العلماء أَولى. وقال بعضهم: لا يخلو اللقيط من أن يكون حرًا فلا ولاء عليه، أو يكون ابن أَمَة قوم، فليس لملتقطه أن يسترقه.
الأحكام عليه
- الحاكم النيسابوري
«هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.»
على إسنادهطبعة الرسالةص 702 https://shamela.ws/book/1424/6119
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- عادل مرشد
«إسناده ضعيف من أجل عمر بن روبة، فقد قال البخاري: فيه نظر، وقال أبو حاتم صالح الحديث ولا تقوم به الحجة، وساق له ابن عدي في "الكامل" ٥/ ٥٠ هذا الحديث من منكراته، وقال: أنكروا عليه أحاديثه عن عبد الواحد النصري. وذكر العقيلي عمر هذا في "ضعفائه"، بينما أو»
على إسنادهطبعة الرسالةص 702 https://shamela.ws/book/1424/6119
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده ضعيف من أجل عمر بن روبة، فقد قال البخاري: فيه نظر، وقال أبو حاتم صالح الحديث ولا تقوم به الحجة، وساق له ابن عدي في "الكامل" ٥/ ٥٠ هذا الحديث من منكراته، وقال: أنكروا عليه أحاديثه عن عبد الواحد النصري. وذكر العقيلي عمر هذا في "ضعفائه"، بينما أورده ابن حبان في "ثقاته". وبقية بن الوليد - مع ضعفه
ص 702 https://shamela.ws/book/1424/6119