المستدرك ٨٢٩٤
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٨٢٩٤ - أخبرنا أبو عمرو عثمان أحمد بن عبد الله الدَّقّاق ببغداد، حدثنا بن أحمد بن حيَّان بن مُلاعِب، حدثنا أبو عامر العَقَدي، حدثنا إبراهيم بن طَهْمان، عن عبد العزيز بن رُفَيع، عن عُبيد بن عُمير (١) ، عن عائشة، عن النبيِّ ﷺ قال: "لا يَحِلُّ دمُ امرِئٍ مسلمٍ إِلَّا في ثلاثِ خِصَال: زانٍ مُحصَن فيُرجَم، والرجلُ يَقتُل متعمِّدًا فيُقتَل به [أو رجلٌ يخرجُ من الإسلام فيحاربُ الله ورسولَه فيقتلُ أو] (١) يُصلَبُ أو يُنفَى من الأرض" (٢) . هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.الحكم
الحاكم النيسابوريهذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخينالذهبيعلى شرط البخاري ومسلممحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٨٥٪أضعف رجل: عبيد بن عمير بن قتادة الليثي ١٠٠٪١ بلا قول مرتّب
أين هو
المستدرك ٨٢٩٤
في الكتب
في كتب المكتبة
- أبو الفضل أحمد بن علي …ت ٨٥٢هـ، بلوغ المرام من أدلة الأحكاممتأخر
١١٥٩وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَ …
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١١٥٩بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١١٥٩