المستدرك ٨٢٤٠
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٨٢٤٠ - وقد أخبرَناه محمد بن محمد بن عبد الله (١) ، حدثنا مَحْمِش (٢) بن عِصام، حدثنا حفص بن عبد الله. وحدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلَوَي، حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ، حدثنا أحمد بن حفص، حدثني أبي، حدثنا إبراهيم بن طَهْمان، عن منصور بن المُعتمِر، عن إبراهيم، عن أبي مَعْمَر، عن مسروق، عن عائشة أمِّ المؤمنين أنها قالت: لا يَحِلُّ دمُ أحدٍ من أهل القبلة إلَّا بإحدى ثلاث: رجلٌ قَتَلَ فيُقتَلُ به، والثيِّبُ الزاني، والمُفارِقُ للجماعة (٣) .