الحديث ابحث في المتون والرواة

المستدرك ٨٢٣٩

المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة

٨٢٣٩ - حدثنا أحمد بن كامل بن خلف القاضي، حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي، حدثنا أبو حذيفة (١) ، حدثنا إبراهيم بن طَهْمان عن عبد العزيز بن رُفيع، عن عُبيد بن عُمير، عن عائشة، أنَّ رسول الله ﷺ قال:

«لا يَحِلُّ دمُ امريءٍ من أهلِ القِبْلة إلَّا بإحدى ثلاث: قَتَلَ فيُقتَل، والثيِّبُ الزاني، والمُفارِقُ للجماعة" "الخارجُ من الجماعة»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عائشة

الجماعة" (٢) . هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه بهذه السِّياقة.

الحكم

المتقدمون
  1. الحاكم النيسابوريت ٤٠٥هـ
    متقدم

    مقبول«هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه بهذه السِّياقة.»

    على إسناده، طبعة الرسالة ٨٢٣٩، ص ٧٤٩

  2. شمس الدين الذهبيت ٧٤٨هـ
    متأخر
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
  1. عادل مرشد

    مقبول«حديث صحيح، وهذا إسناد لا بأس برجاله، لكن اختلف على إبراهيم بن طهمان فيه، فروي عنه عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة، وروي عنه عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن أبي معمر عن مسروق عن عائشة رفعه مرةً، ووقفه مرةً. وقد ساق المصنف هذه ا»

    على الحديث، طبعة الرسالة ٨٢٣٩، ص ٧٤٨