المستدرك ٨٢٢٦
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٨٢٢٦ - أخبرنا أبو عبد الله الصَّفّار، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حمّاد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أُمامة بن سهل بن حُنيف: أنَّ عثمان بن عفّان أشرَفَ يومَ الدار، فقال: أَنشَدتُكم بالله، أتعلمون أنَّ رسول الله ﷺ قال:
«لا يَحِلُّ دمُ امرئ مسلم إلَّا بإحدى ثلاثٍ: زَنَى بعد إحصان، أو ارتدَّ بعد إسلام، أو قَتَل نفسًا بغير حقٍّ يُقتَلُ به»
؟ فوالله ما زَنَيتُ في جاهلية ولا إسلام، ولا ارتَدَدتُ منذ بايعتُ رسولَ الله ﷺ ، ولا قتلتُ النفسَ التي حرَّم اللهُ، فبِمَ تقتلوني؟! (١) هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
الحكم
الحاكم النيسابوريهذا حديث صحيح على شرط الشيخينالذهبيعلى شرط البخاري ومسلممحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: يحيى بن سعيد بن قيس بن قهد الأنصاري ١٠٠٪
حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
المستدرك ٨٢٢٦
الشروح
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهمتأخر
١٣٥٩٩لا يحل دم امرئ مُسْلِمٍ إِلَاّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوِ ارتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامٍ أَوْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ حَقَ فَيُقْتَلُ بِهِ
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٣٥٩٩صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٣٥٩٩
يظهر هنا ١ من ٣