المستدرك ٨١٤٤
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٨١٤٤ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن عوف، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا سليمان بن سُليم أبو سَلَمة الكِناني، حدثني يحيى بن جابر الطائي، قال: سمعتُ المِقْدام بن مَعْدِي كَرِبَ الكِندي يقول: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول:
«ما مَلأَ آدميٌّ وعاءً شرًا من بَطْنِه حَسْبُ ابن آدمَ ثلاثُ أُكلاتٍ يُقِمَنَ صُلْبَه، فإن كان لا محالةَ، فثُلثٌ طعامٌ، وثُلثٌ شرابٌ، وثُلثٌ لنَفَسِه»
(١) . هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.
الحكم
الحاكم النيسابوريهذا حديث صحيح الإسنادالذهبيصحيحمحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص ١٠٠٪
حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
المستدرك ٨١٤٤
في الفقه
- أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماءمتقدم
«كان لا محالة فثلث طعام، وثلث شراب، وثلث لنفسه»