الحديث ابحث في المتون والرواة

المستدرك ٧٩٩٩

المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة

٧٩٩٩ - أخبرنا أبو بكر إسماعيل بن محمد الفقيه بالرَّي، حدثنا سعيد بن يزيد ابن (٢) عطية، حدثنا وَكيع بن الجرّاح، حدثنا الحارث بن سليمان الكِنْدي (٣) ، عن كُرْدُوس الثَّعلبي، عن الأشعث بن قيس، عن النبيِّ ﷺ أنه قال: "مَن حَلَفَ على يمينٍ يَقتطِعُ بها مالَ امرئٍ مسلم وهو فاجرٌ، لقيَ الله وهو أجذمُ " (١) . هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه بهذه الزِّيادة.

في السيرة

  1. الذهبيت ٧٤٨هـ، سير أعلام النبلاء
    متأخر

    «قال: "من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم»

    سير أعلام النبلاءسير أعلام النبلاء