الحديث ابحث في المتون والرواة

المستدرك ٧٧٨٤

المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة

٧٧٨٤ - أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل، حدثنا جَدِّي، حدثنا أبو بكر ابن شَيْبة الحِزامي، حدثنا داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه قال: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ عن العَقِيقة، فقال:

«لا أُحِبُّ العُقوقَ، مَن وُلِدَ له منكم مولودٌ فأحبَّ أن يَنسُكَ عنه فليفعَلْ، عن الغلام شاتانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبوه

(١) . هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.

في الفقه

  1. ابن القيمت ٧٥١هـ، تحفة المودود بأحكام المولود
    متأخر

    «أَن ينْسك عَنهُ فَلْيفْعَل عَن الْغُلَام شَاتَان وَعَن الْجَارِيَة شَاة»

    تحفة المودود بأحكام المولودتحفة المودود بأحكام المولود

  2. أبو الحسين ابن أبي يعلىطبقات الحنابلة

    «من ولد له منكم مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل»

    طبقات الحنابلةطبقات الحنابلة