المستدرك ٧٧٨٤
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٧٧٨٤ - أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل، حدثنا جَدِّي، حدثنا أبو بكر ابن شَيْبة الحِزامي، حدثنا داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه قال: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ عن العَقِيقة، فقال:
«لا أُحِبُّ العُقوقَ، مَن وُلِدَ له منكم مولودٌ فأحبَّ أن يَنسُكَ عنه فليفعَلْ، عن الغلام شاتانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ»
(١) . هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.
الحكم
الحاكم النيسابوريهذا حديث صحيح الإسنادالذهبيصحيحمحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ٨٥٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
المستدرك ٧٧٨٤
في الفقه
- ابن القيمت ٧٥١هـ، تحفة المودود بأحكام المولودمتأخر
«أَن ينْسك عَنهُ فَلْيفْعَل عَن الْغُلَام شَاتَان وَعَن الْجَارِيَة شَاة»
- أبو الحسين ابن أبي يعلىطبقات الحنابلة
«من ولد له منكم مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل»