المستدرك ٧٢٨٦
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
«ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ.»
الحكم
الذهبيعلى شرط مسلممحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: الحسن بن بشر بن سلم بن المسيب ٨٥٪
شاهد من صحابي آخر ×١٫٣٠في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
المستدرك ٧٢٨٦
الغريب
- يُقَالُ، وَمِنْهُمْ مَن يَرْوِيه بِنَصْبِ الذَّكاتَين(ذكا)، فيه
فِيهِ «ذَكَاةُ الجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّه» التَّذْكِيَةُ: الذَّبْح والنَّحْر. يُقَالُ: ذَكَّيْتُ الشاةَ تَذْكِيَةً، والأسمُ الذَّكَاةُ، والمذْبوحُ ذَكِيٌّ. ويُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ بالرفعِ والنصبِ، فَمَنْ رَفَعَه جَعَلَه خَبَرَ الْمُبْتَدَأِ الَّذِي هُوَ ذَكَاةُ الجَنينِ، فتكونُ ذَكَاةُ الأمِّ هِيَ ذَكَاةُ الجَنين فَلَا يحتاجُ إِلَى ذبْحٍ مُسْتَأنَفٍ، وَمَنْ نَصَبَ كَانَ التقديرُ ذكاةُ الْجَنِينِ كذكاةِ أُمِّه، فَلَمَّا حُذِفَ الجارُّ نُصِبَ، أَوْ عَلَى تَقْدِيرِ يُذَكَّى تَذْكِيَةً مِثل ذكاةِ أُمِّهِ، فحذَفَ الْمَصْدَرَ وصفَتَه وأقامَ المضاف إليه مُقامه، فلا بُدَّ عِنْدَهُ مِنْ ذبْح الجَنين إِذَا خَرج حَيًّا. وَمِنْهُمْ مَن يَرْوِيه بِنَصْبِ الذَّكاتَين: أَيْ ذَكُّوا الْجَنِينَ ذكاةَ أُمّه.