المستدرك ٧٢٣٦
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٧٢٣٦ - حدَّثَناه أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشَّيباني، حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن حبيب، حدثنا خالد بن مَخلَد، حدثنا كَثير بن عبد الله بن عمرو بن عَوف، عن أبيه، عن جدِّه، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول:
«الصُّلحُ جائزٌ بين المسلمين، إلَّا صلحًا حَرَّمَ حلالًا أو أحَلَّ حرامًا، والمسلمون على شُروطهم إلَّا شرطًا حَرَّمَ حلالًا»
الحكم
الذهبيواهمحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٥٪أضعف رجل: كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ٦٪١ بلا قول مرتّب
أين هو
المستدرك ٧٢٣٦
في الكتب
في كتب المكتبة
- أبو الفضل أحمد بن علي …ت ٨٥٢هـ، بلوغ المرام من أدلة الأحكاممتأخر
٨٧٢عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ (١) أَحَلَّ حَرَاماً، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ (٤) أَحَلَّ حَرَاماً» رَوَاهُ التِّرْمِ …
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٨٧٢بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٨٧٢