المستدرك ٧٢١٦
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٧٢١٦ - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا أبو كامل الجَحْدري، حدثنا فُضَيل بن سليمان، عن موسى بن عُقبة، عن إسحاق بن يحيى، عن عُبادة بن الصامت، قال: قَضَى رسولُ الله ﷺ في النَّخلة والنخلتين والثلاثِ، فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أنَّ لكلِّ نخلةٍ مبلغَ جَريدِها حَرِيمًا (٢) . هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.الحكم
الحاكم النيسابوريهذا حديث صحيح الإسنادالذهبيصحيحمحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٢٥٪أضعف رجل: فضيل بن سليمان ٢٥٪
حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
المستدرك ٧٢١٦
الحكم
المتقدمون
- الحاكم النيسابوريت ٤٠٥هـمتقدم
مقبول«هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.»
- شمس الدين الذهبيت ٧٤٨هـمتأخر
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
- عادل مرشد
ضعيف«صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، فضيل بن سليمان - وهو النميري - ليِّن الحديث، وإسحاق بن يحيى - وهو ابن الوليد بن عبادة - مجهول الحال، ثم روايته عن جدِّ أبيه عبادة مرسلة. وهو في زوائد عبد الله على "مسند أحمد" ٣٧ /»