الحديث ابحث في المتون والرواة

المستدرك ٧٠٠

المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة

٧٠٠ - حدَّثَناه أبو بكر محمد بن أحمد بن حاتم الدارَبردي بمَرْو، حدّثنا عبد الله بن رَوْح المدائني، حدّثنا يزيد بن هارون، أخبرنا ابن أبي ذِئْب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثَوْبان، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ :

«الفجرُ فجرانِ: فأما الفجرُ الذي يكون كذَنَب السَّرْحان، فلا تَحِلُّ الصلاةُ فيه ولا يَحرُمُ الطعام، وأما الذي يذهب مستطيلًا في الأُفُق، فإنه يُحِلُّ الصلاةَ ويُحرِّم الطعام»
رسول الله ﷺ، رواه عنه جابر بن عبد الله

في الفقه

  1. شيخ الإسلام أحمد بن عبد …ت ٧٢٨هـ، شرح عمدة الفقه
    متأخر

    «الطعام. وأمَّا الذي يذهب مستطيلًا (١) في الأفق فإنه يُحِلُّ الصلاةَ ويُحرِّم الطعام»

    شرح عمدة الفقهشرح عمدة الفقه