المستدرك ٦٩٩
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٦٩٩ - حدّثنا أبو النَّضْر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه، حدَّثني أبو بكر محمد بن إسحاق بن خُزَيمة، حدّثنا محمد بن علي بن مُحرِز - أصله بغداديُّ - بالفُسْطاط، حدّثنا أبو أحمد الزُّبيري، حدّثنا سفيان، عن ابن جُرَيج، عن عطاء، عن ابن عباس، أنَّ رسول الله ﷺ قال:
«الفجرُ فَجْرانِ: فجرُ يَحرُمُ فيه الطعامُ وتَحِلُّ فيه الصلاةُ، وفجرٌ تَحرُم فيه الصلاةُ ويَحِلُّ فيه الطعامُ»
(٢) . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين في عَدَالة الرُّواة، ولم يُخرجاه، وأظنُّ أني قد رأيته من حديث عبد الله بن الوليد عن الثَّوري موقوفًا، والله أعلم.
الحكم
الحاكم النيسابوريهذا حديث صحيح على شرط الشيخين في عَدَالةالذهبيعلى شرطهمامحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: محمد بن على بن محرز ١٠٠٪
حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
المستدرك ٦٩٩
في الكتب
في كتب المكتبة
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
١٩٢٦٢الفجر فجران: فجر يحرم فيه الطعام، وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة، ويحل فيه الطعام. "ك، هق عن ابن عباس" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٩٢٦٢كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٩٢٦٢