الحديث ابحث في المتون والرواة

المستدرك ٦٥٥

المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة

٦٥٥ - حدَّثَناه أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي، حَدَّثَنَا المقدام بن داود بن تَلِيد الرُّعَيني، حَدَّثَنَا عبد الغفار بن داود الحرَّاني، حَدَّثَنَا حمَّاد بن سَلَمة، عن عُبيد الله بن أبي بكر وثابت، عن أنس، أنَّ رسول الله ﷺ قال:

«إذا توضَّأَ أحدُكم ولَبِسَ خُفَّيهِ، فليُصلِّ فيهما وليَمسَحْ عليها، ثم لا يخلَعُهما إن شاء إلّا من جَنَابة»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أنس

(٣) . هذا إسناد صحيح على شرط مسلم وعبد الغفار بن داود ثقةٌ غيرَ أنه ليس عند أهل البصرة عن حمّاد.

الحكم

المتقدمون
  1. الحاكم النيسابوريت ٤٠٥هـ
    متقدم

    مقبول«هذا إسناد صحيح على شرط مسلم وعبد الغفار بن داود ثقةٌ غيرَ أنه ليس عند أهل البصرة عن حمّاد.»

    على إسناده، طبعة الرسالة ٦٥٥، ص ٦٤٢

  2. شمس الدين الذهبيت ٧٤٨هـ
    متأخر

    ضعيف«على شرط مسلم تفرد به عبد الغفار وهو ثقة والحديث شاذ»

    على الحديث، طبعة دار الكتب العلمية ٦٤٣، ص ٢٩٠

محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
  1. عادل مرشد

    ضعيف«إسناده ضعيف لضعف المقدام بن داود. وأخرجه الدارقطني»

    على إسناده، طبعة الرسالة ٦٥٥، ص ٦٤٢