المستدرك ٦٢١
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٦٢١ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، حَدَّثَنَا يحيى بن محمد بن يحيى. وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا أبو المثنَّى؛ قالا: حَدَّثَنَا مسدَّد، حَدَّثَنَا يحيى، عن شُعبة، عن الحَكَم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقِسَم، عن ابن عباس، عن النَّبِيّ ﷺ في الذي يأتي امرأتَه وهي حائض - قال: "يتصدَّقُ بدينارٍ، أو بنصفِ دينار" (١) . هذا حديث صحيح، فقد احتجَّا جميعًا بمِقسَم بن نَجْدة (٢) ، فأما عبد الحميد بن عبد الرحمن فإنه أبو الحسن عبد الحميد بن عبد الرحمن الجَزَري (٣) ، ثقة مأمون.الحكم
الحاكم النيسابوريهذا حديث صحيحالذهبيصحيحمحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٩٤٪١ بلا قول مرتّب
في أكثر من كتاب ×١٫١٠حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ٢ أحكامأين هو
المستدرك ٦٢١
في الفقه
- أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمدمتأخر
«في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: " يتصدق بدينار أو بنصف دينار»
- عثمان بن أحمد بن سعيد …ت ١٠٩٧هـ، هداية الراغب لشرح عمدة الطالب لنيل المآربمتأخر
«في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ، قال: "يتصَدَّقُ بدينارٍ، أو»
هداية الراغب لشرح عمدة الطالب لنيل المآربهداية الراغب لشرح عمدة الطالب لنيل المآرب
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«في الذي = = يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
- رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاءرؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء
«عباس عن النبي في الذي يأتي امرأته وهي حائض»