الحديث ابحث في المتون والرواة

المستدرك ٦٢١

المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة

٦٢١ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، حَدَّثَنَا يحيى بن محمد بن يحيى. وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا أبو المثنَّى؛ قالا: حَدَّثَنَا مسدَّد، حَدَّثَنَا يحيى، عن شُعبة، عن الحَكَم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقِسَم، عن ابن عباس، عن النَّبِيّ ﷺ في الذي يأتي امرأتَه وهي حائض - قال: "يتصدَّقُ بدينارٍ، أو بنصفِ دينار" (١) . هذا حديث صحيح، فقد احتجَّا جميعًا بمِقسَم بن نَجْدة (٢) ، فأما عبد الحميد بن عبد الرحمن فإنه أبو الحسن عبد الحميد بن عبد الرحمن الجَزَري (٣) ، ثقة مأمون.

في الفقه

  1. أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمد
    متأخر

    «في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: " يتصدق بدينار أو بنصف دينار»

    الكافي في فقه الإمام أحمدالكافي في فقه الإمام أحمد

  2. عثمان بن أحمد بن سعيد …ت ١٠٩٧هـ، هداية الراغب لشرح عمدة الطالب لنيل المآرب
    متأخر

    «في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ، قال: "يتصَدَّقُ بدينارٍ، أو»

    هداية الراغب لشرح عمدة الطالب لنيل المآربهداية الراغب لشرح عمدة الطالب لنيل المآرب

  3. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «في الذي = = يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

  4. رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاءرؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء

    «عباس عن النبي في الذي يأتي امرأته وهي حائض»

    رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء