الحديث ابحث في المتون والرواة

المستدرك ٦١٦٣

المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة

٦١٦٣ - حَدَّثَنَا أبو العبّاس محمد بن يعقوب حَدَّثَنَا بَحْرُ بن نَصْر، حَدَّثَنَا عبد الله بن وَهْب، قال: أخبرني ابن أبي ذِئب، عن مُسلِم بن جُندُب، عن حَكِيم بن حِزَام، قال: سألتُ رسول الله ﷺ ، فأعطاني، فألحَفْتُ عليه، فقال:

«ما أنكَرَ مسألتَكَ يا حكيم، إنما هذا المالُ خَضِرةٌ حُلوة، وإنما هو [مع] ذلك أوساخُ أيدي الناس، وإنَّ يدَ الله فوق [يد] المُعطي، ويدَ المُعطي فوق يد السائل، ويدَ المُعطَى أسفلُ الأيدي»
رسول الله ﷺ، رواه عنه حكيم بن حزام

(٢) . هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

الحكم

المتقدمون
  1. الحاكم النيسابوريت ٤٠٥هـ
    متقدم

    مقبول«هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.»

    على إسناده، طبعة الرسالة ٦١٦٣، ص ٧٠

  2. شمس الدين الذهبيت ٧٤٨هـ
    متأخر
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
  1. عادل مرشد

    مقبول«إسناده صحيح. مسلم بن جندب روايته عن حكيم بن حزام محمولة على الاتصال كما رجَّح ابن خزيمة، حيث قال في "التوحيد" ١/ ١٥٦: مسلم بن جندب قد سمع من ابن عمر غير شيء، وقال: أمرني ابن عمر أن أشتري له بدنة، فلست أنكر أن يكون قد سمع من حكيم بن حزام. ابن أبي ذئب:»

    على إسناده، طبعة الرسالة ٦١٦٣، ص ٧٠