المستدرك ٥٧٨
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٥٧٨ - حدَّثَناه أبو محمد أحمد بن عبد الله المُزَني ببُخارَى، حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خُزَيمة إملاءً من كتابه سنة ست وتسعين ومئتين، حدثنا أبو بَكْرة بكَّار بن قُتيبة قاضي الفُسْطاط، حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مَخلَد، عن قُرَّة بن خالد، عن محمد بن سِيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "طُهورُ إناءِ أحدِكم إذا وَلَغَ فيه الكلبُ أن يُغسَلَ سبعَ مراتٍ، الأُولى بالتراب، والهِرُّ مثلُ ذلك " (١) . هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، فإنَّ أبا بكرة ثقة مأمون، ومن توهَّم أنَّ أبا بكرة ينفرد به عن أبي عاصم فهو وهمٌ، فقد حدَّث به غيرُه عن أبي عاصم، وإنما تفرَّد به أبو عاصم، وهو حُجَّة.الحكم
الحاكم النيسابوريهذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخينالذهبيعلى شرطيهمامحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٨٥٪أضعف رجل: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري ١٠٠٪١ بلا قول مرتّب
أين هو
المستدرك ٥٧٨
الشروح
- عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغيرمتأخر
٥٢٨١(طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل) بالبناء للمفعول (سبعا الأولى بالتراب) قال الطيبي: طهور إناء أحدكم مبتدأ وإذا ظرف معمول للمصدر والخبر أن يغسل (والهر مثل ذلك) قال البيهقي كالدارقطني: ⦗٢٧٣⦘ هذا في الكلب مرفوع وفي الهر موقوف ومن رفعه فقد غلط وقال بعض الحفاظ: إن الهر مدرج وبفرض الرفع والصحة هو بالنسبة للهر متروك …
فيض القدير شرح الجامع الصغير ٥٢٨١فيض القدير شرح الجامع الصغير ٥٢٨١
- عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاويمتأخر
٧٦٢قَوْله: [قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام] : طهُور إِنَاء أحدكُم إِذا ولغَ فِيهِ الْكَلْب أَن يغسل سبعا: إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ.
الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي ٧٦٢الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي ٧٦٢
يظهر هنا ٢ من ٤