المستدرك ٥٠٢٦
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٥٠٢٦ - أخبرني عبد الله بن محمد بن زياد، حَدَّثَنَا محمد بن إسحاق الإمام، حَدَّثَنَا أحمد بن عثمان بن حَكِيم الأَوْدي، حَدَّثَنَا شُريح بن مَسْلَمة، حَدَّثَنَا إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن جَبَلة بن حارثة أخي زيد، قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا لم يَغْزُ لم يُعْطِ سِلاحَه إِلَّا عليًّا أو زيدًا (٣) . هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يُخرجاه.الحكم
الحاكم النيسابوريهذا حديث صحيح على شرط البخاريالذهبيعلى شرط البخاريمحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٤٧٪أضعف رجل: إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق ٥٥٪١ بلا قول مرتّب
حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
المستدرك ٥٠٢٦
في الفقه
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة
«كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا لم يغز لم يعط سلاحه إلا عليًّا أو»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدةالجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة