المستدرك ٣٦١١
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٣٦١١ - فحدَّثَنَاه أبو عمران موسى بن سعيد الحنظلي الحافظ بهَمَذان، حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله، حدثنا حجَّاج بن مِنهال، حدثنا هشام الدَّستُوائي، عن هشام بن عُرْوة، عن عُرْوة، عن عائشة، أنَّ رسول الله ﷺ قال:
«لا طلاقَ إلَّا بعد نكاحٍ، ولا عِتقَ إلَّا بعد مِلْكٍ»
ميزان الطرق
٩٤٪أضعف رجل: عروة بن الزبير ١٠٠٪١ بلا قول مرتّب
في أكثر من كتاب ×١٫١٠
أين هو
المستدرك ٣٦١١
في الفقه
- أبو عبد الله أحمد بن …ت ٢٤١هـ، مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهمتقدم
«لَا طَلَاق الا بعد نِكَاح وَلَا عتق الا بعد ملك»
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهمسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه