الحديث ابحث في المتون والرواة

المستدرك ٣٣٠٠

المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة

٣٣٠٠ - حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه، حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر، حدثنا أبو نُعيم، حدثنا إسرائيل، عن سِمَاك، عن عِكْرمة، عن ابن عبَّاس قال: لما فَرَغَ رسول الله ﷺ من القتلى قيل له: عليك العِيرَ، ليس دونَها شيءٌ، فناداه العبَّاسُ وهو في وَثَاقه: إنه لا يَصلُحُ لك، قال: "لِمَ؟ " قال: لأنَّ الله وَعَدَك إحدى الطائفتين، وقد أَنجَزَ لك ما وَعَدَك (٣) . هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.

الحكم

المتقدمون
  1. الحاكم النيسابوريت ٤٠٥هـ
    متقدم

    مقبول«هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.»

    على إسناده، طبعة الرسالة ٣٣٠٠، ص ٢٤٢

  2. شمس الدين الذهبيت ٧٤٨هـ
    متأخر
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
  1. عادل مرشد

    ضعيف«إسناده ضعيف، فقد انفرد به سِماك بن حرب عن عكرمة، وفي روايته عنه اضطراب، ومع ذلك فقد حسَّن الحديث الترمذي وجوَّد إسناده الحافظ ابن كثير في "تفسيره" ٣/ ٥٥٦. أبو نعيم: هو الفضل بن دُكين. وأخرجه أحمد ٣/»

    على إسناده، طبعة الرسالة ٣٣٠٠، ص ٢٤٢