المستدرك ٣٢٤٨
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٣٢٤٨ - أخبرني الشيخ الفقيه أبو الوليد، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا إسحاق بن إبراهيم وفيَّاض بن زهير قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا مَعمَر، عن الزُّهري، عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن قال: جاء ابنَ عبَّاس رجلٌ فقال: رجل تُوفِّي وترك ابنتَه وأختَه لأبيه وأمه، فقال: للابنة النصفُ وليس للأخت شيءٌ، ما بقي فهو لعَصَبَته، فقال له رجل: فإنَّ عمر بن الخطَّاب قد قَضَى بغير ذلك: جعل للابنة النصفَ وللأخت النصفَ، فقال ابن عبَّاس: أنتم أعلمُ أم الله؟ قال مَعمَر: فلم أدْرِ ما وجهُ ذلك حتى لَقِيتُ ابنَ طاووس، فذكرتُ له حديث الزهري، فقال: أخبرني أَبي: أنه سمع ابنَ عبَّاس يقول: قال الله: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] ، قال ابن عبَّاس: فقلتم أنتم: لها النصفُ وإن كان له ولدٌ! (١) هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه. [٥ - سورة المائدة] بسم الله الرحمن الرحيمالحكم
الحاكم النيسابوريهذا حديث صحيح على شرط الشيخينالذهبيعلى شرط البخاري ومسلممحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ١٠٠٪
حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
المستدرك ٣٢٤٨
في الفقه
- المورايث التحقيقات المرضيةالمورايث التحقيقات المرضية
«فقلتم أنتم لها النصف وان كان له ولد»