المستدرك ٢٩٠٠
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٢٩٠٠ - حدثنا أبو بكر أحمد بن سلْمان بن الحسن الفقيه إملاءً ببغداد، حدثنا الحسن بن مُكرَم البَزّاز، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا علي بن المُبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن عِكرمة، عن ابن عباس، قال: قضَى رسولُ الله ﷺ في المكاتَب أن يُقتَلَ بدِيَةِ الحُرّ على قَدْر ما أَدَّى منه (١) . قال يحيى: قال عِكْرمة عن ابن عباس: يُقام عليه حدُّ المَملُوك (١) . هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يُخرجاه.الحكم
الحاكم النيسابوريهذا حديث صحيح على شرط البخاريالذهبيتابعه أبان على شرط البخاريمحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٩٤٪أضعف رجل: أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس ٨٥٪
في أكثر من كتاب ×١٫١٠حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
المستدرك ٢٩٠٠
الحكم
المتقدمون
- الحاكم النيسابوريت ٤٠٥هـمتقدم
مقبول«هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يُخرجاه.»
- شمس الدين الذهبيت ٧٤٨هـمتأخر
مقبول«تابعه أبان على شرط البخاري»
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
- عادل مرشد
مقبول«رجاله ثقات، لكنه اختُلِف في وصله وإرساله، وفي رفعه ووقفه، كما بسطناه في "سنن أبي داود" بتحقيقنا»