الحديث ابحث في المتون والرواة

المستدرك ٢٨٥٩

المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة

٢٨٥٩ - أخبرَناه الشيخ أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا أبو المثنَّى، حدثنا مُسدَّد، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا علي بن المبارك، حدثني يحيى بن أبي كثير، أنَّ عُمر (١) بن مُعتِّب، أخبره، أنَّ أبا حسن مولى بني نَوفَل أخبره: أنه استفتَى ابنَ عباس في مملوك كانت تحتَه مملوكةٌ فطلّقَها تطليقتين، ثم أُعتقا بعد ذلك، هل يَصلُحُ له أن يَخطُبَها، قال: نعم، قَضَى بذلك رسولُ الله ﷺ (٢) .

في الفقه

  1. إبراهيم النحاسالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

    «بعد ذلك: هل يصلح له أن يخطبها قال: نعم قضى بذلك رسول اللَّه»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

  2. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الرجال

    «هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول اللَّه»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الرجالالجامع لعلوم الإمام أحمد - الرجال