المستدرك ٢٨٥٣
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٢٨٥٣ - أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد الصَّيرفي بمَرْو، حدثنا عبد الصمد بن الفضل البَلْخي، حدثنا حفص بن عمر العَدَني، حدثنا الحَكَم بن أبان، عن عِكْرمة، عن ابن عباس: أنَّ رجلًا أتى النبيَّ ﷺ ، وقد ظاهَرَ من امرأته فوقَعَ عليها، فقال: يا رسول الله، إني ظاهَرتُ من امرأتي فوقعتُ عليها مِن قبلِ أن أُكفِّر، قال:
«وما حَمَلَك على ذلك يَرحمُك اللهُ؟ " "فلا تَقْربُها حتى تفعلَ ما أَمر الله»
قال: "فلا تَقْربُها حتى تفعلَ ما أَمر الله" (١) . شاهدُه حديث إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار، ولم يحتجَّ الشيخان بإسماعيل ولا بالحَكَم بن أبان إلّا أنَّ الحكم بن أبان صَدُوق.
الحكم
- شمس الدين الذهبيت ٧٤٨هـمتأخر
بيان«العدني غير ثقة»
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
- عادل مرشد
ضعيف«صحيح بطرقه وشاهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف حفص بن عمر العَدَني كما قال الذهبي في "تلخيصه"، لكنه قد توبع، وقد اختُلف في وصل هذا الحديث وإرساله، وقد صحَّح وصله الترمذي وابن الجارود وابن حزم والضياء وغيرهم، وحسَّنه الحافظ في "الفتح" ١٦/ ١٩٨، ورجح أبو حاتم»