المستدرك ٢٨٤٢
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٢٨٤٢ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصَّغَاني، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا أبو غسان محمد بن مُطرِّف المدني، عن عمر بن نافع، عن أبيه، أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فسأله عن رجل طلَّق امرأتَه ثلاثًا، فتزوجها أخٌ له عن غير مُؤامَرة منه، لِيُحلَّها لأخيه: هل تَحِلُّ للأول؟ قال: لا، إلّا نِكاحَ رَغبةٍ، كنا نَعُدُّ هذا سِفاحًا على عهد رسول الله ﷺ (١) . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.الحكم
الحاكم النيسابوريهذا حديث صحيح على شرط الشيخينالذهبيعلى شرط البخاري ومسلممحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: نافع ١٠٠٪
حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
المستدرك ٢٨٤٢
الحكم
المتقدمون
- الحاكم النيسابوريت ٤٠٥هـمتقدم
مقبول«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.»
- شمس الدين الذهبيت ٧٤٨هـمتأخر
مقبول«على شرط البخاري ومسلم»
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
- عادل مرشد
مقبول«إسناده صحيح. وجوَّد إسناده الإمام ابن تيمية كما في "الفتاوى الكبرى" ٦/ ٢٤٢. وأخرجه البيهقي ٧/ ٢٠٨ عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الأوسط"»