الحديث ابحث في المتون والرواة

المستدرك ٢٨٠٢

المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة

٢٨٠٢ - أخبرنا الحسن بن يعقوب العَدْل، حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفرّاء، أخبرنا جعفر بن عَوْن، حدثنا ربيعة بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن حَبّان، عن نَهار العَبْدي - وكان من أصحاب أبي سعيد الخُدْري - عن أبي سعيد الخُدْري، قال: جاء رجلٌ إلى النبيّ ﷺ بابنةٍ له، فقال: يا رسول الله، هذه ابنتي قد أبَتْ أن تَزَوَّجَ، فقال لها النبي ﷺ : "أَطِيعي أباكِ" فقالت: والذي بعثك بالحقّ لا أتزوَّجُ حتى تُخبرني ما حقُّ الزوج على زوجتِه، قال:

«حقُّ الزوج على زوجته أن لو كانت به قُرْحةٌ فَلَحِسَتْها ما أدَّتْ حقَّه»
رسول الله ﷺ، رواه عنه نهار العبدي

(١) . هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.

الشروح

  1. الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته
    متأخر

    ٥٤٥٩حَقُّ الزَّوْجِ على زَوْجَتِهِ أنْ لوْ كانَتْ به قرحة فلحستها مَا أدَّتْ حَقَّهُ

    صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٥٤٥٩صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٥٤٥٩

  2. عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغير
    متأخر

    ٣٧٣٩(حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها) بلسانها غير متقذرة لذلك (ما أدت حقه) (١) حكى البيهقي في الشعب أن أسماء بنت خارجة الفزاري لما أراد اهداء ابنته إلى زوجها قال لها: يا بنية كوني لزوجك أمة يكن لك عبدا ولا تدني منه يملك ولا تباعدي عنه فتثقلي عليه وكوني كما قلت لأمك:

    فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣٧٣٩فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣٧٣٩

يظهر هنا ٢ من ٤