المستدرك ٢٧٥٦
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٢٧٥٦ - فحدَّثَناه أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أخبرنا عُبيد بن شَريك، حدثنا أبو الجُمَاهِر، حدثنا سعيد بن بَشير، عن قَتَادة، عن الحسن، عن سَمُرة بن جندب، قال: قال رسول الله ﷺ :
«إذا أنكَحَ الوَليّان، فهو للأول، وإذا باع المُجِيزان، فهو للأول»