الحديث ابحث في المتون والرواة

المستدرك ٢٦٤٦

المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة

٢٦٤٦ - أخبرَناه أبو العباس محمد بن أحمد المحبُوبي، حدثنا سعيد بن مسعود، حدثنا عُبيد الله بن موسى، أخبرنا شَيبان، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: نهى رسولُ الله ﷺ يومَ خيبر عن لحوم الحُمُر الأهليّة، وعن النساء الحَبَالى أن يُوطأنَ حتى يَضعْن ما في بُطونهن، وعن كُلّ ذي نابٍ من السِّباع، وعن بيع الخُمُس حتى يُقسَم (٣) .

في السيرة

  1. ابن كثيرت ٧٧٤هـ، البداية والنهاية
    متأخر

    «قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ»

    البداية والنهايةالبداية والنهاية

  2. محمد بن يوسف الصالحي الشاميت ٩٤٢هـ، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد
    متأخر

    «الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن وعن كل ذي ناب من السباع»

    سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العبادسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد