المستدرك ٢٦٣٠
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٢٦٣٠ - أخبرني الأستاذ أبو الوليد، حدثنا أبو بكر بن أبي داود، حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي، عن جدي، عن عُقيل، عن ابن شِهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر: أنَّ رسول الله ﷺ قد كان يُنَفِّل بعضَ مَن يبعثُ مِن السرايا لأنفُسهم خاصّةً سوى قَسْمِ عامّة الجيش، والخُمس في ذلك واجبٌ كلُّه (٢) . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.الحكم
الحاكم النيسابوريهذا حديث صحيح على شرط الشيخينالذهبيعلى شرط البخاري ومسلممحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٥٥٪أضعف رجل: عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير ٥٥٪
حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
المستدرك ٢٦٣٠
في الفقه
- أبو الطيب محمد صديق خان …ت ١٣٠٧هـ، الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )معاصر
«كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك»
الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )