المستدرك ٢٦٠٩
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٢٦٠٩ - أخبرَنا أبو جعفر محمد بن علي الشيباني بالكوفة، حدثنا أحمد بن حازم الغفاري، حدثنا عُبيد الله بن موسى بن موسى، أخبرنا بَشير بن مُهاجِر، عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ :
«ما نَقَضَ قومٌ العهدَ قَطُّ إِلَّا كان القتلُ بينَهم، ولا ظهرتِ الفاحشةُ في قوم قَطُّ، إلَّا سلَّط الله عليهم الموتَ، ولا منعَ قومٌ الزكاةَ، إلَّا حَبَس الله عنهم القَطْرَ»
(٣) . صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه.
الحكم
الحاكم النيسابوريصحيح على شرط مسلمالذهبيعلى شرط مسلممحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٨٥٪أضعف رجل: بشير بن المهاجر ٨٥٪
حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
المستدرك ٢٦٠٩
الحكم
المتقدمون
- الحاكم النيسابوريت ٤٠٥هـمتقدم
مقبول«صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه.»
- شمس الدين الذهبيت ٧٤٨هـمتأخر
مقبول«على شرط مسلم»
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
- عادل مرشد
ضعيف«حسن لغيره، وهذا إسناد وهم فيه بشير بن مُهاجر، وهو ليس بالقوي يخالف في بعض حديثه ويأتي بما يُنكر عليه، وقد خالفه في هذا الحديث الحسين بن واقد المروزي، وهو من أخص أصحاب عبد الله بن بُريدة، فرواه عن ابن بريدة عن عبد الله بن عباس، من قوله موقوفًا عليه.»