المستدرك ٢٦٠٧
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٢٦٠٧ - حدثنا علي بن عيسى، حدثنا مُسدَّد بن قطن، حدثنا عثمان بن أبي شَيْبة، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد السلام بن حَرْب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن الحَكَم، عن ميمون بن أبي شَبيب، عن عليٍّ: أنه فَرَّق بين جاريةٍ وولدِها، فنهاهُ النبي ﷺ عن ذلك، ورَدَّ البيعَ (٣) .الحكم
الذهبيعلى شرط البخاري ومسلممحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٧٢٪أضعف رجل: ميمون بن أبي شبيب ٨٥٪١ بلا قول مرتّب
أين هو
المستدرك ٢٦٠٧
الشروح
- ابن حجر العسقلانيت ٨٥٢هـ، التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبيرمتأخر
١٥٠٣ [٣٨٤١]حديث علي: أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، ورد البيع.
التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير ١٥٠٣ [٣٨٤١]التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير ١٥٠٣ [٣٨٤١]
- الشوكانيت ١٢٥٠هـ، نيل الأوطارمتأخر
٢١٩٩(وَعَنْ عَلِيٍّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا فَنَهَاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ وَرَدَّ الْبَيْعَ.» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ)
يظهر هنا ٢ من ٥