الحديث ابحث في المتون والرواة

المستدرك ٢٤٠٣

المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة

٢٤٠٣ - أخبرني أحمد بن محمد العَنَزي، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي. وأخبرني عبد الله بن محمد (١) بن موسى، حدثنا محمد بن أيوب؛ قالا: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن سعيد الجُرَيري، عن أبي العلاء، عن مُطرِّف، عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله ﷺ سُئل عن اللُّقَطة، فقال:

«تُعرَّفُ ولا تُغيَّبُ ولا تُكتَم، فإن جاء صاحِبُها، وإلّا فهو مالُ الله يُؤتِيهِ مَن يشاءُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي هريرة

(٢) . هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه.

في الفقه

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «فإن جاء صاحبها وإلا فهو مال اللَّه يؤتيه»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه