المستدرك ٢٣٩٢
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٢٣٩٢ - حدثنا محمد بن صالح بن هانئ، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحَجَبي، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرِّجَال، قال: سمعتُ أبي يحدّث عن أمّه عَمْرة، عن عائشة، عن النبي ﷺ : "لا يُمْنَعُ نَقْعُ (٤) البئر
«؛ وهو الرَّهْو (١) .»
قال عبد الرحمن: سمعتُ أبي يقول: إنَّ الرَّهْو أن تكون البئر بين شركاءَ فيها الماءُ، فيكون للرجل فيها فضلٌ، فلا يَمنعُ صاحبَه. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه. إنما اتفقا من هذا الباب على حديث الزُّهْري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة: "لا يُمنَعُ فضلُ الماء ليُمنَعَ به الكلأُ" (٢) .
الحكم
- الحاكم النيسابوريت ٤٠٥هـمتقدم
مقبول«هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.»
- شمس الدين الذهبيت ٧٤٨هـمتأخر
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
- عادل مرشد
ضعيف«حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل عبد الرحمن بن أبي الرِّجَال - وأبو الرجال اسمه محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري - فهو قوي الحديث لا بأس به، وقد تابعه غير واحد كما سيأتي بيانه. ورواه سفيان الثَّوري ومالك عن أبي الرِّجال، واختُلف عليهما في وصله»