المستدرك ٢٣٧٤
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٢٣٧٤ - حدَّثَناه أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مِهْران، حدثنا أبي، حدثنا المِقدام بن داود الرُّعَيني، حدثنا ذؤيب بن عِمامة، حدثنا حمزة بن عبد الواحد، عن موسى بن عُقبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ : أنه نهى عن بيع الكالئِ بالكالئِ (١) . سمعت الأستاذ أبا الوليد يقول: النهي عن بيع الكالئِ بالكالئ: هو النَّسيئة بالنَّسيئة.الحكم
الذهبيذؤيب واهمحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٢٥٪أضعف رجل: عبد الله بن دينار ٢٥٪
أين هو
المستدرك ٢٣٧٤
الحكم
المتقدمون
- شمس الدين الذهبيت ٧٤٨هـمتأخر
ضعيف«ذؤيب واه»
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
- عادل مرشد
ضعيف«إسناده ضعيف كسابقه، لأنَّ الصحيح فيه ذكر موسى بن عبيدة الربذي لا موسى بن عقبة، كما قال الدارقطني في "العلل"»