المستدرك على الصحيحين ٢٣٦٣

محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري

٢٣٦٣ - أخبرَناه عبد الرحمن بن حَمْدان الجَلّاب، حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا عبد المؤمن بن علي الرازي، حدثنا عبد السلام بن حَرْب، عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدَّالاني، عن الحَكَم، عن ميمون بن أبي شَبِيب، عن علي بن أبي طالب: أنه باعَ جاريةً وولدَها، ففرَّق بينَهما، فنهاهُ رسولُ الله ﷺ عن ذلك (٢) . ⦗٢٧٨⦘ هذا متن آخر بإسناد صحيح.

السند

  1. محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري
  2. عبد الرحمن بن حمدان الجلاب
  3. حدثنا عبد المؤمن بن علي الرازي
  4. عن الحكم ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلس
  5. عن ميمون بن أبي شبيب صدوق كثير الإرسال
  6. عن علي بن أبي طالب أحد العشرة
النص كما طُبع

٢٣٦٣ - أخبرَناه عبد الرحمن بن حَمْدان الجَلّاب، حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا عبد المؤمن بن علي الرازي، حدثنا عبد السلام بن حَرْب، عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدَّالاني، عن الحَكَم، عن ميمون بن أبي شَبِيب، عن علي بن أبي طالب: أنه باعَ جاريةً وولدَها، ففرَّق بينَهما، فنهاهُ رسولُ الله ﷺ عن ذلك (٢) . ⦗٢٧٨⦘ هذا متن آخر بإسناد صحيح.

الأحكام عليه

  • شمس الدين الذهبي

    «صحيح»

    على الحديثطبعة دار الكتب العلمية ٢٣٣٢ص 63 https://shamela.ws/book/2266/2426
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • عادل مرشد

    «إسناده ضعيف لانقطاعه، لأنَّ ميمون بن أبي شبيب لم يسمع عليًا كما قال أبو حاتم وأبو داود وابن خِراش والخطابي، وقد خالف يزيدَ بنَ عبد الرحمن الدالاني في متنه حجاجُ بن أرطاة، فرواه بلفظ رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي السابقة، وهو خطأ من الحجاج، والد»

    على إسنادهطبعة الرسالة ٢٣٦٣ص 277 https://shamela.ws/book/1424/1985

في طبعاته

  • طبعة الرسالة رقمه ٢٣٦٣ الصفحة
  • طبعة دار الكتب العلمية رقمه ٢٣٣٢ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده ضعيف لانقطاعه، لأنَّ ميمون بن أبي شبيب لم يسمع عليًا كما قال أبو حاتم وأبو داود وابن خِراش والخطابي، وقد خالف يزيدَ بنَ عبد الرحمن الدالاني في متنه حجاجُ بن أرطاة، فرواه بلفظ رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي السابقة، وهو خطأ من الحجاج، والدالاني أقوى منه، قال البيهقي ٩/ ١٢٧: كذا رواه الحجا

    ص 277 https://shamela.ws/book/1424/1985