الحديث ابحث في المتون والرواة

المستدرك ٢٣٠٠

المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة

٢٣٠٠ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن سِنان القَزّاز، حدثنا أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد الحَنَفي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجِر، سمعتُ أبي يحدِّث عن عبد الله بن باباهُ، عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن الجَلّالة أن يُؤكل لحمُها، ويُشربَ لبنُها، ولا يُحمَلَ عليها الأَدَمُ، ولا يَركَبَها الناسُ، حتَّى تُعلَفَ أربعين ليلةً (٢) . هذا حديث صحيح الإسناد، لما قَدَّمنا من القول في إبراهيم بن المُهاجِر (١) ، ولم يُخرجاه.

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «ولا يحمل عليها الأدم ولا يركبها الناس، حتى»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء

  2. أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمد
    متأخر

    «الأدم، ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة»

    الكافي في فقه الإمام أحمدالكافي في فقه الإمام أحمد