المستدرك ٢٢٩٤
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٢٢٩٤ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحَكَم، أخبرنا ابن وهب، أخبرني ابن جُرَيج، أنَّ أبا الزُّبَير حدثه، قال: سمعتُ جابر بن عبد الله يقول: نهى رسولُ الله ﷺ عن بيع الصُّبْرة من التَّمْر، لا يُعلَمُ مَكِيلُها بالكَيلِ المُسمَّى من التَّمْر (٣) . هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه!الحكم
الحاكم النيسابوريهذا حديث صحيح على شرط مسلمالذهبيعلى شرط مسلممحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ١٠٠٪
متابعة قاصرة ×١٫٠٨في أكثر من كتاب ×١٫١٠حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
المستدرك ٢٢٩٤
في الكتب
في كتب المكتبة
- ابن الملقن سراج الدين أبو …ت ٨٠٤هـ، البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبيرمتأخر
الحديث الثامن
البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبيرالبدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير
- أبو الفضل أحمد بن علي …ت ٨٥٢هـ، بلوغ المرام من أدلة الأحكاممتأخر
٨٣٦وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١) .
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٨٣٦بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٨٣٦
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٩٦٠٧"نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر" . "حم م ن عن جابر" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٩٦٠٧كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٩٦٠٧