المستدرك ٢٢٦٤
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٢٢٦٤ - أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن أبي الوزير التاجر، حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس. وأخبرني أبو عمرو إسماعيل بن نُجَيد السُّلَمي، أخبرنا أبو مسلم؛ قالا: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا محمد بن فَضَاء. وحدثني محمد بن صالح بن هانئ، حدثنا الحسين بن محمد بن زياد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا المعتمر بن سليمان، حدثنا محمد بن فَضَاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله المُزَني، عن أبيه: أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن كَسْر سِكّةِ المسلمين الجائزةِ بينهم إلّا من بأسٍ، أو أن يُكسَرَ الدرهمُ فيُجعلَ فضةً، ويُكسَرَ الدينارُ فيُجعلَ ذهبًا" (٢) . ولم يذكر الأنصاريُّ في حديثه والدَ علقمة، وذكره المعتمِر.الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٦١٪أضعف رجل: محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الوزير ٥٥٪
في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
المستدرك ٢٢٦٤
في الفقه
- القاضي أبو يعلىت ٤٥٨هـ، الأحكام السلطانية للفراءمتقدم
«نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس»
- تقي الدين أبو العباس أحمد …ت ٧٢٨هـ، الحسبة في الإسلام، أو وظيفة الحكومة الإسلاميةمتأخر
«نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس»
الحسبة في الإسلام، أو وظيفة الحكومة الإسلاميةالحسبة في الإسلام، أو وظيفة الحكومة الإسلامية
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم، إلا من بأس»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه