المستدرك ٢٢١٦
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٢٢١٦ - أخبرَناه أبو بكر أحمد بن إسحاق، أخبرنا علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب القرشي، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا يزيد بن زُرَيع الرَّمْلي، حدثنا عطاءٌ الخُراساني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قلت: يا رسولَ الله، إني أسمعُ منك أشياءَ أخافُ أن أنساها، فتأذنُ لي أن أكتُبَها؟ قال: "نعم" . قال: فكان فيما كَتَبَ عن رسولِ الله ﷺ : أنه لما بَعَثَ عَتَّابَ بن أَسِيدٍ إلى أهل مكة، قال:
«أخبِرْهُم أنه لا يجوزُ بيعانِ فِي بَيعٍ، ولا بَيعُ ما لا يُملَكُ، ولا سلفٌ وبَيعٌ، ولا شرطانِ في بَيعٍ»
في الكتب
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٨٦١أخبرهم أنه لا يجوز بيعان فى بيع ولا بيع ما لا يملك ولا سلف وبيع ولا شرطان فى بيع (الحاكم عن ابن عمرو)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٨٦١جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٨٦١
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٩٤٩٠"أخبرهم أنه لا يجوز بيعان في بيع، ولا بيع ما لا تملك، ولا سلف وبيع ولا شرطان في بيع" . "ك عن ابن عمرو" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٩٤٩٠كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٩٤٩٠