المستدرك ٢٢١٥
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٢٢١٥ - حدثنا علي بن حَمْشاذَ العَدْلُ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد. وحدثنا أبو بكر بن إسحاق، حدثنا أبو المثنَّى، حدثنا مُسدَّد، حدثنا عبد الوارث بن سعيد. وحدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، حدثنا مُسدَّد، حدثنا يزيد بن زُريع؛ كلهم عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيعٌ، ولا شَرطانِ في بيعٍ، ولا رِبْحُ ما لم يُضْمَن، ولا بيعُ ما ليس عِندَك" (١) . هذا حديث على شرطِ جملةٍ من أئمة المسلمين صحيحٌ، وهكذا رواه داود بن أبي هند وعبد الملك بن أبي سليمان وغيرُهم عن عمرو بن شعيب.الحكم
الحاكم النيسابوريهذا حديث على شرطِ جملةٍ من أئمة المسلمينالذهبيصحيحمحققو الطبعات: ٢
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: حماد بن زيد بن درهم ١٠٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
المستدرك ٢٢١٥
الغريب
- سلف(سلف)، ومنه الحديث
(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَا يَحِل سَلَفٌ وبَيع» هُوَ مثْل أَنْ يَقُولَ: بعتُك هَذَا العَبْد بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ تُسْلِفَنِي أَلْفًا فِي مَتاع، أَوْ عَلَى أَنْ تُقْرِضَني ألْفا؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُقْرِضُه ليُحاَبيَه فِي الثَّمن فَيَدْخُلُ فِي حَدِّ الجَهاَلة؛ وَلِأَنَّ كُلَّ قرْض جَرَّ مَنْفعة فَهُوَ رِبًا، وَلِأَنَّ فِي العَقد شَرْطا وَلَا يَصح.