المستدرك على الصحيحين ٢١٨٦

محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري

«"لا يَحِلُّ لأحدٍ يبيعُ شيئًا إلّا بيَّن ما فيه، ولا يَحِلُّ لمن عَلِمَ ذلك إلّا بَيَّنَه"»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبو جعفر الرازي

السند

  1. محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري
  2. حدثنا محمد بن الفرج الأزرق صدوق ربما وهم
  3. حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ثقة ثبت
  4. حدثنا أبو جعفر الرازي صدوق. سيئ الحفظ خصوصا عن مغيرة
  5. سمعترسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٢١٨٦ - حدثنا أبو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه بالرَّيّ، حدثنا محمد بن الفَرَج الأزرق، حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، حدثنا أبو جعفر الرازي، عن يزيد بن أبي مالك، حدثنا أبو سِبَاع، قال: اشتريتُ ناقةً من دار واثِلةَ بن الأسْقَع، فلما خرجتُ بها أدركَني واثلةُ وهو يجُرُّ إزاره، فقال: يا عبدَ الله، اشتريتَ؟ قلتُ: نعم، قال: بُيِّنَ لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟ إنها لَسَمينةٌ ظاهرةُ الصِّحّة؟ قال: أردتَ بها سفرًا أو أردتَ بها لحمًا؟ قلت: أردتُ بها الحجَّ، قال: فارتجِعْها، فقال صاحبُها: ما أردتَ إلّا هذا أصلحك الله؟ تُفسِدُ عَليَّ، قال: إني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "لا يَحِلُّ لأحدٍ يبيعُ شيئًا إلّا بيَّن ما فيه، ولا يَحِلُّ لمن عَلِمَ ذلك إلّا بَيَّنَه" (٢) . ⦗١٢٠⦘ هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.

الأحكام عليه

  • الحاكم النيسابوري

    «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.»

    على إسنادهطبعة الرسالة ٢١٨٦ص 120 https://shamela.ws/book/1424/1828
  • شمس الدين الذهبي

    «صحيح»

    على الحديثطبعة دار الكتب العلمية ٢١٥٧ص 12 https://shamela.ws/book/2266/2245
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • عادل مرشد

    «إسناده ضعيف لجهالة أبي سباع، ولانقطاعه، فقد قال ابن معين فيما نقله عنه عباس الدُّوري: أبو جعفر الرازي لم يسمع من يزيد بن أبي مالك شيئًا. وأخرجه أحمد ٢٥/»

    على إسنادهطبعة الرسالة ٢١٨٦ص 119 https://shamela.ws/book/1424/1827

في طبعاته

  • طبعة الرسالة رقمه ٢١٨٦ الصفحة
  • طبعة دار الكتب العلمية رقمه ٢١٥٧ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده ضعيف لجهالة أبي سباع، ولانقطاعه، فقد قال ابن معين فيما نقله عنه عباس الدُّوري: أبو جعفر الرازي لم يسمع من يزيد بن أبي مالك شيئًا. وأخرجه أحمد ٢٥/

    ص 119 https://shamela.ws/book/1424/1827