المستدرك ١٥٧١
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
١٥٧١ - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا أبو المُثنَّى، حدثنا مُسدَّد. وحدثنا أبو الوليد الفقيه، حدثنا الحسن بن سفيان وجعفر بن أحمد بن نصْر، قالا: حدثنا علي بن حُجْر؛ قالا: حدثنا عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن ابن سِيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ :
«مَن ذَرَعَه القيءُ فليس عليه قضاءٌ، ومن استَقَاءَ فَلْيَقْضِ»
(٢) . صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.
الحكم
الحاكم النيسابوريصحيح على شرط الشيخينمحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد ١٠٠٪
حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
المستدرك ١٥٧١
في الفقه
- ابن القيمت ٧٥١هـ، رفع اليدين في الصلاةمتأخر
«من ذَرَعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء»
- أبو الطيب محمد صديق خان …ت ١٣٠٧هـ، الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )معاصر
«من ذرعه القيء؛ فليس عليه قضاء، ومن استقاء»
الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
- الذهب المنجليالذهب المنجلي
«من ذرعه القيء ، فليس عليه قضاء ٠ ومن استقاء»