الحديث ابحث في المتون والرواة

المستدرك ١٥٧١

المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة

١٥٧١ - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا أبو المُثنَّى، حدثنا مُسدَّد. وحدثنا أبو الوليد الفقيه، حدثنا الحسن بن سفيان وجعفر بن أحمد بن نصْر، قالا: حدثنا علي بن حُجْر؛ قالا: حدثنا عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن ابن سِيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ :

«مَن ذَرَعَه القيءُ فليس عليه قضاءٌ، ومن استَقَاءَ فَلْيَقْضِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي هريرة

(٢) . صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.

في الفقه

  1. ابن القيمت ٧٥١هـ، رفع اليدين في الصلاة
    متأخر

    «من ذَرَعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء»

    رفع اليدين في الصلاةرفع اليدين في الصلاة

  2. أبو الطيب محمد صديق خان …ت ١٣٠٧هـ، الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )
    معاصر

    «من ذرعه القيء؛ فليس عليه قضاء، ومن استقاء»

    الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )

  3. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

  4. الذهب المنجليالذهب المنجلي

    «من ذرعه القيء ، فليس عليه قضاء ٠ ومن استقاء»

    الذهب المنجلي