المستدرك ١٥١٤
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
١٥١٤ - أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الله العُمَري، حدثنا محمد بن إسحاق، أخبرنا محمد بن عُزَيز الأَيْلي، حدثنا سلامة بن رَوْح، عن عُقَيل بن خالد، عن أبي إسحاق الهَمْداني، عن الحارث: أنه سَمِع علي بن أبي طالب يأمرُ بزكاة الفِطر فيقول: صاعٌ من تمرٍ، أو صاعٌ من شعيرٍ، أو صاعٌ من حِنْطةٍ أو سُلْتٍ أو زَبِيب (١) . وقد روي أيضًا بإسناد يُخرَّج مثلُه في الشواهد عن زيد بن ثابت عن النبي ﷺ :الشروح
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهمتأخر
٧٢٠٩صَدَقَةُ الفِطْرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ مُدَّانِ مِنْ حِنْطَةِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ وَحُرَ وَعَبْدٍ
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٧٢٠٩صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٧٢٠٩
- عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغيرمتأخر
٤٩٩٢(صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو مدان من حنطة عن كل صغير وكبير وحر وعبد) وروي بالواو وباء والمعنى سواء إلا أن الواو أدخل في إثبات المعنى المطلوب لأن الواجب على كل واحد من المذكورين لا على أحدهم دون الآخر وقد ترد أو بمعنى الواو على حد {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} وتمسك بهذا الخبر أبو حنيفة في اكتفائه بأقل من صاع …
فيض القدير شرح الجامع الصغير ٤٩٩٢فيض القدير شرح الجامع الصغير ٤٩٩٢
يظهر هنا ٢ من ٥