المستدرك ١٢٢٨
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
١٢٢٨ - حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العَنْبَري وأبو بكر محمد بن جعفر المُزكِّي، قالا: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العَبْدي، حدثنا أحمد بن أبي شُعيب الحرَّاني، حدثنا محمد بن سَلَمة، عن محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن كُرَيب، عن ابن عباس قال: جلستُ إلى عمر بن الخطاب وهو خليفة، فقال: يا ابن عباس، ما سمعتَ من رسول الله ﷺ أو من أحدٍ من أصحابه ما يَذكُر ما أَمرَ به رسولُ الله ﷺ إذا سها المرءُ في صلاته؟ قلت: لا، أوَما سمعتَ يا أميرَ المؤمنين؟ قال: لا، فدخل علينا عبدُ الرحمن بن عوف فقال: فيما أنتما؟ فقال عمر: سألتُه هل سَمِع رسولَ الله ﷺ أو من أحدٍ من أصحابه يَذكُر ما أَمَر به رسول الله ﷺ إذا سَها المرءُ في صلاته؟ فقال عبد الرحمن: عندي علمُ ذلك، فقال عمر: هَلُمَّ؛ فأنت العدل الرضا، فقال عبد الرحمن: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول:
«إذا شَكَّ أحدُكم في الاثنتين فليَجعلْهما واحدةً، وإذا شَكَّ في الاثنتين والثلاث فليَجعلْهما اثنتين، وإذا شَكَّ في الثلاث والأربع فليَجعلْهما ثلاثًا، ثم يُتمُّ ما بقي من صلاتِه حتى يكونَ الوهمُ في الزيادة، ثم يَسجُد سجدتينِ وهو جالسٌ قبل أن يُسلِّم»
(١) . هذا حديث صحيح على شرط مسلم، شاهدٌ لحديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان الذي أمليتُ قبل هذا بحديثين.
في الكتب
- الطحاويت ٣٢١هـ، شرح معاني الآثارمتقدم
٢٥١٠حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ: ثنا الْوَهْبِيُّ , قَالَ: ثنا ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مَكْحُولٍ , عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، هَلْ سَمِعْتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى ا …
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
٤٥١٦وَذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَ …
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٢١٨٧إذا شكَّ أحدُكم فى الاثنتين والواحدةِ فليجعلها واحدةً وإذا شكَّ فى الاثنتين والثلاثِ فليجعلها اثنتين وإذا شكَّ فى الثلاثِ والأربعِ فليجعلْها ثلاثا حتى يكونَ الوهمُ فى الزيادة ثم ليتمَّ ما بقى من صلاتِهِ ثم يسجدُ سجدتين وهو جالسٌ قبل أن يسلمَ (أحمد، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقى عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢١٨٧جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢١٨٧
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
١٩٨١٨إذا شك أحدكم في الإثنتين والواحدة فليجعلها واحدة، وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها اثنتين، وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا، ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم. "حم هـ٢ ك هق عن عبد الرحمن بن عوف" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٩٨١٨كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٩٨١٨
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
١٩٨٤٢إذا شك أحدكم في صلاته ولم يدر أزاد أو نقص، فإن كان شك في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم، ثم يسلم. "ش عن عبد الرحمن بن عوف" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٩٨٤٢كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٩٨٤٢