المستدرك ١٠٤٩
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
١٠٤٩ - حدَّثَناه أبو بكر بنُ إسحاق، أخبرنا عُبيد بن عبد الواحد، حدثنا أبو الجُماهِر، حدثنا سعيدُ بن بَشير، عن قتادة. وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العَنْبري، حدثنا إبراهيمُ بنُ أبي طالب، حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد، حدثنا إسحاقُ بنُ يوسف، عن أيوب أبي (١) العلاء، عن قَتَادةَ، عن قُدامةَ بن وَبَرة قال: قال رسولُ الله ﷺ :
«مَنْ فاتته الجمعةُ مِن غير عُذْرٍ، فليتصدَّقْ بدرهمٍ أو نصفِ درهم، أو صاعِ حِنْطةٍ أو نصفِ صاع»
(٢) . هذا لفظ حديث العنبري، ولم يزدنا الشيخ أبو بكر فيه على الإرسال. ١٠٤٩ م - أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالَوَيه، حدثنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل، قال: سمعتُ أبي وسُئل عن حديث همامٍ عن قتادة، وخلافِ أبي العلاء إياه فيه، فقال: همامٌ عندنا أحفظُ من أيوبَ أبي العلاء (١) .
في الكتب
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٢١٧٢٨من ترك الجمعة بغير عذر فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع أو مد (البيهقى عن سمرة)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢١٧٢٨جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢١٧٢٨
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٢٣٠٤١من فاتته الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع (أبو داود، والبيهقى عن قدامة بن وبرة مرسلاً)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٣٠٤١جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٣٠٤١
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٢١١٣٨من ترك الجمعة بغير عذر، فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع أو مد. "هق عن سمرة" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢١١٣٨كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢١١٣٨
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٢١١٣٩من فاتته الجمعة بغير عذر فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة، أو نصف صاع. "د٣ عن قدامة بن وبرة مرسلا" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢١١٣٩كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢١١٣٩