المستدرك ١٠٢٦
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
١٠٢٦ - أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب التاجر، حدثنا أبو النَّضْر أحمد بن عَتِيق المروزي، حدثنا محمد بن سِنَان العَوَقي، حدثنا همَّام، حدثنا قَتَادة، عن النَّضْر بن أنس، عن بَشِير بن نَهِيك، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "مَن صلَّى ركعةً من الصبح، ثم طَلَعَت الشمسُ، فليُصلِّ الصبحَ " (٢) . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن كان محفوظًا بهذا الإسناد، فإنَّ أحمد ابن عَتِيق المروَزي هذا ثقةٌ، إلّا أنه حدَّث به مرَّةً أُخرى بإسناد آخر:الحكم
الحاكم النيسابوريهذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن كان بهذاالذهبيإن كان ابن عتيق حفظه وهو ثقة لكنا حدثناهمحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: قتادة بن دعامة البصري ١٠٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
المستدرك ١٠٢٦
الشروح
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهمتأخر
١١٢٩٣مَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّ الصُّبْحَ
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١١٢٩٣صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١١٢٩٣
- عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغيرمتأخر
٨٧٩١(من صلى ركعة من الصبح ثم طلعت الشمس فليصل الصبح) أي فليتمها بأن يأتي بركعة أخرى وتكون أداء فلا دلالة فيه على قول أبي حنيفة إن طلوع الشمس في صلاة الصبح مفسد لها وتوجيه الحديث على ما قيل النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة خلاف الظاهر على أن بعضهم نازع في نسبة ذلك إليه وخص الصبح لا لاختصاصها بهذا الحكم بل لأن ذلك يغلب في …
فيض القدير شرح الجامع الصغير ٨٧٩١فيض القدير شرح الجامع الصغير ٨٧٩١
يظهر هنا ٢ من ٤