مسلم ٩٨٦
صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
الطريق ١
٢٢ - (٩٨٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، أَنْ تُؤَدَّى، قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.الطريق ٢
٢٣ - (٩٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ. أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن عمر؛ أن رسول الله صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى، قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.الحكم
المتقدمون
- مسلم بن الحجاج النيسابوريت ٢٦١هـمتقدم
أخرجه في صحيحه