مسلم ٥٥١
صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
٥٤ - (٥٥١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ»
في الكتب
جمعتها كتب الأطراف: تعليقات التركي على السنن الكبرى، تحفة الأشراف للمزي
- أبو الفضل أحمد بن علي …ت ٨٥٢هـ، بلوغ المرام من أدلة الأحكاممتأخر
٢٤٥وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) .
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٢٤٥بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٢٤٥
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
١٨٨٥إذا دخل أحدُكم فى الصلاةِ فلا يَبْزُقَنَّ بين يديه ولا عن يمينِهِ ولكن تحت قدمِهِ (البزار عن أنس)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٨٨٥جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٨٨٥
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٥٩٨١إن أحدكم إذا كان فى صلاته فإنه يناجى ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره وتحت قدمه (الطيالسى، والبخارى، ومسلم عن أنس)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٥٩٨١جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٥٩٨١
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
١٩٩٥٠إن أحدكم إذا كان في صلاته، فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره وتحت قدميه. "ق عن أنس" . مر برقم [١٩٩٤٣] .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٩٩٥٠كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٩٩٥٠