مسلم ٣٢٦
صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
الطريق ١
٥٢ - (٣٢٦) وحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ. كلاهما عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ. قَالَ أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ. حَدَّثَنَا أَبُو رَيْحَانَةَ عَنْ سَفِينَةَ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغَسِّلُهُ الصَّاعُ، مِنَ الْمَاءِ، مِنَ الْجَنَابَةِ. وَيُوَضِّؤُهُ الْمُدُّ.الطريق ٢
٥٣ - (٣٢٦) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابْنُ عُلَيَّةَ. ح وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ، عَنْ سَفِينَةَ (
«قَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَطَهَّرُ بِالْمُدِّ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ حُجْرٍ، أَوَ قَالَ: وَيُطَهِّرُهُ الْمُدُّ. وقَالَ: وَقَدْ كَانَ كَبِرَ وَمَا كنت أثق بحديثه.
الشواهد
قال الترمذي
«وفي الباب عن عائشة، وجابر، وأنس بن مالك، حديث سفينة حديث حسن صحيح، وأبو ريحانة اسمه عبد الله بن مطر، وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد، والغسل بالصاع، وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق: «ليس معنى هذا الحديث على التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه، ولا أقل منه وهو قدر ما يكفي»»