مسلم ١٩٦١
صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
الطريق ١
٤ - (١٩٦١) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ الْبَرَاءِ. قَالَ: ضَحَّى خَالِي، أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ. فَقَالَ (
«ضَحِّ بِهَا. وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ مَنْ ضَحَّى قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ. وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وأصاب سنة المسلمين»
صاب سنة المسلمين) .
الطريق ٢
٥ - (١٩٦١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ؛ أَنَّ خَالَهُ، أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ هَذَا يَوْمٌ، اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ. وَإِنِّي عَجَّلْتُ نَسِيكَتِي لِأُطْعِمَ أَهْلِي وَجِيرَانِي وَأَهْلَ دَارِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَعِدْ نُسُكًا) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ لَبَنٍ. هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ. فَقَالَ (
«هِيَ خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ. وَلَا تَجْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أحد بعدك»
الطريق ٣
(١٩٦١) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ الْبَرَاءِ بن عازب. قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: (
«لَا يَذْبَحَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ»
) قَالَ فَقَالَ خَالِي: (يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ هَذَا يَوْمٌ، اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ هُشَيْمٍ.
الطريق ٤
٦ - (١٩٦١) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن نمير. ح وحدثنا ابن نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (
«مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَوَجَّهَ قِبْلَتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَلَا يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّيَ ضَحِّ بِهَا، فَإِنَّهَا خير نسيكة»
َهِ! قَدْ نَسَكْتُ عَنِ ابْنٍ لِي. فَقَالَ (ذَاكَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ لِأَهْلِكَ) فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي شَاةً خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْنِ. قَالَ (ضَحِّ بِهَا، فَإِنَّهَا خير نسيكة) .
الطريق ٥
٧ - (١٩٦١) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى) . قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ الْإِيَامِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (
«إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا، نُصَلِّي ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا. وَمَنْ ذَبَحَ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ. لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ اذبحها ولن تجزى عن أحد بعدك»
ُ نِيَارٍ قَدْ ذَبَحَ. فَقَالَ: عِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. فَقَالَ: (اذبحها ولن تجزى عن أحد بعدك) .
الطريق ٦
(١٩٦١) - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ. سَمِعَ الشَّعْبِيَّ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ.الطريق ٧
٨ - (١٩٦١) وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ) . حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ الشَّعْبِيِّ. حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ نَحْرٍ. فَقَالَ (
«لَا يُضَحِّيَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ فَضَحِّ بِهَا. وَلَا تَجْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»
لَحْمٍ. قَالَ (فَضَحِّ بِهَا. وَلَا تَجْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) .
الطريق ٨
«اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»
الطريق ٩
(١٩٦١) - وحَدَّثَنَاه ابْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ. ح وحدثنا إسحاق ابن إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّكَّ فِي قَوْلِهِ: هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ.الشواهد
«وفي الباب عن جابر، وجندب، وأنس، وعويمر بن أشقر، وابن عمر، وأبي زيد الأنصاري: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: أن لا يضحى بالمصر حتى يصلي الإمام، وقد رخص قوم من أهل العلم لأهل القرى في الذبح إذا طلع الفجر، وهو قول ابن المبارك: ⦗٩٤⦘ وقد أجمع أهل العلم: أن لا يجزئ الجذع من المعز، وق»